وإذا شهد من الورثة اثنان عدلان في الوصية أمضيت ولزم باقي الورثة إنفاذها ، فإن
أثبتا لأنفسهما فيها حقا أو تبرءا من حق لم يجز شهادتهما .
وإذا شهد وصيان بأن الميت أوصى إلى ثالث ، منهما ، فإن ادعى الثالث ذلك وصدقهما
في ذلك كان شريكا لهما ، وإذا أنكر ذلك لم يجز لهما أن ينفردا بها لأنهما قد اعترفا بأن الميت لم
يرض بهما إلا مع ثالث .
الينابيع الفقهية — صفحة 131
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣١