تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وإذا شهد من الورثة اثنان عدلان في الوصية أمضيت ولزم باقي الورثة إنفاذها ، فإن أثبتا لأنفسهما فيها حقا أو تبرءا من حق لم يجز شهادتهما . وإذا شهد وصيان بأن الميت أوصى إلى ثالث ، منهما ، فإن ادعى الثالث ذلك وصدقهما في ذلك كان شريكا لهما ، وإذا أنكر ذلك لم يجز لهما أن ينفردا بها لأنهما قد اعترفا بأن الميت لم يرض بهما إلا مع ثالث .