وعلى العول يضرب المستوعب بالكل وهو ستة والثاني بالثلثين وهو أربعة والثالث
بالنصف وهو ثلاثة فالجميع ثلاثة عشر للمستوعب ستة من ثلاثة عشر وللثاني أربعة
وللثالث ثلاثة ، أما لو كانت يدهم عليها ففي يد كل واحد الثلث فيصح من أربعة
وعشرين لأنا نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدعيه
أجمع والثاني يدعي نصفه فالنصف للمستوعب فصار أرباعا فالجميع اثنا عشر ، ثم يجمع
بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث من اثني عشر ، فالمستوعب
يدعيها والثالث ربعها فسلمت ثلاثة للمستوعب وتنازعا في سهم فانكسر فصار أربعة
وعشرين في يد كل واحد ثمانية .
ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي ثمانية ، فأربعة
سلمت للمستوعب بلا منازعة لأنه لا يدعي إلا ستة عشر من الجميع والثمانية في يده ،
وأربعة في يد المستوعب ، وأربعة في يد الثالث ، والأربعة الأخرى بالسوية بينهما ، فحصل
للمستوعب ستة وللثاني سهمان ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث فيما في يد
الثاني ، فالثالث يدعي سهمين فستة سلمت للمستوعب وتنازعا في سهمين فلكل سهم
فصار للمستوعب سبعة وللثالث سهم ، ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد
المستوعب وهو ثمانية ، فالثاني يدعي أربعة والثالث سهمين فيأخذ الثاني أربعة والثالث
سهمين يبقى في يد المستوعب سهمان له ، فحصلت للمستوعب من الثالث ستة
ومن الثاني سبعة وبقي في يده سهمان فالجميع خمسة عشر ، وحصل للثالث من الثاني سهم ومن
المستوعب اثنان وذلك ثلاثة وحصل للثاني مما في يد الثالث سهمان ومن المستوعب أربعة وذلك ستة .
وعلى العول نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث ، فالمستوعب
يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه فيضرب هذا بسهم وهذا بسهمين صار ثلاثة ، ثم نجمع
بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني فالثالث يدعي ربعه والمستوعب يدعي
كله ، ومخرج الربع أربعة فيضرب هذا بسهم وهذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة ، ثم
نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب فالثالث يدعي ربع ما في يده
الينابيع الفقهية — صفحة 431
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣١