تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وعلى العول يضرب المستوعب بالكل وهو ستة والثاني بالثلثين وهو أربعة والثالث بالنصف وهو ثلاثة فالجميع ثلاثة عشر للمستوعب ستة من ثلاثة عشر وللثاني أربعة وللثالث ثلاثة ، أما لو كانت يدهم عليها ففي يد كل واحد الثلث فيصح من أربعة وعشرين لأنا نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه فالنصف للمستوعب فصار أرباعا فالجميع اثنا عشر ، ثم يجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث من اثني عشر ، فالمستوعب يدعيها والثالث ربعها فسلمت ثلاثة للمستوعب وتنازعا في سهم فانكسر فصار أربعة وعشرين في يد كل واحد ثمانية . ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي ثمانية ، فأربعة سلمت للمستوعب بلا منازعة لأنه لا يدعي إلا ستة عشر من الجميع والثمانية في يده ، وأربعة في يد المستوعب ، وأربعة في يد الثالث ، والأربعة الأخرى بالسوية بينهما ، فحصل للمستوعب ستة وللثاني سهمان ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث فيما في يد الثاني ، فالثالث يدعي سهمين فستة سلمت للمستوعب وتنازعا في سهمين فلكل سهم فصار للمستوعب سبعة وللثالث سهم ، ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب وهو ثمانية ، فالثاني يدعي أربعة والثالث سهمين فيأخذ الثاني أربعة والثالث سهمين يبقى في يد المستوعب سهمان له ، فحصلت للمستوعب من الثالث ستة ومن الثاني سبعة وبقي في يده سهمان فالجميع خمسة عشر ، وحصل للثالث من الثاني سهم ومن المستوعب اثنان وذلك ثلاثة وحصل للثاني مما في يد الثالث سهمان ومن المستوعب أربعة وذلك ستة . وعلى العول نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه فيضرب هذا بسهم وهذا بسهمين صار ثلاثة ، ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني فالثالث يدعي ربعه والمستوعب يدعي كله ، ومخرج الربع أربعة فيضرب هذا بسهم وهذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة ، ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب فالثالث يدعي ربع ما في يده
الينابيع الفقهية — صفحة 431 | علي أصغر مرواريد