زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه بشهادتهما وقرراه عليه
وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها ، وإن كانت شهادتهما بعد الدخول فلا غرم له
عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر بالدخول .
فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان فحكم بشهادتهما في
مال أو بدن فرجعا عن التزكية رجع عليهما ، وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من
دم أو قطع : أنه على بيت المال . وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم
لم يحكم وإن فسقا بعده لم ينقضه .
الينابيع الفقهية — صفحة 389
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٩