كتاب الشهادة
قال الله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء . وقال تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم . . . الآية .
وتوعد على كتمانها ، فقال : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، فلو
لم تكن حجة لما توعد على كتمانها .
وقال : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم . . . الآية .
وقال تعالى : وإذا طلقتم النساء - إلى قوله - وأشهدوا ذوي عدل منكم .
وعن النبي ص أنه قال : من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله
يوم القيامة بلجام من النار .
وروي عن علي ع عن النبي ص أنه قال : إن ملك الموت
إذا نزل بقبض روح الفاجر نزل معه بسفود من نار ، فقلت : يا رسول الله فهل يصيب
ذلك أحدا من أمتك ؟ قال : نعم حاكما جائرا وآكل مال اليتيم وشاهد الزور .
وعن علي ع أن رسول الله ص قال : يبعث شاهد الزور يوم
القيامة يولغ لسانه في النار كما يولغ الكلب لسانه في الإناء .
وقال ص : يقوم القيامة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا .
فالعدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم ، وتثبت في الانسان بشروط وهي :
البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الإيمان والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي