يصوم من الشهر الثاني شيئا لعلة كان له أن يبني على ما مضى .
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة وعجز عن العتق ثم انتقل إلى الصوم فصام شيئا ثم قدر
على عتق الرقبة جاز له إتمام الصوم ولم يلزمه الرجوع إلى العتق ، فإن رجع إلى العتق
وعدل عن الصوم كان أفضل ، فأما ما يلزم المحرم من الكفارات على جناياته فقد سلف
ذكره في كتاب الحج فمن احتاج إلى المعرفة بذلك نظره في الموضع الذي ذكرناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 95
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٥