باب كفارة من وطئ زوجته أو أمته في الحيض :
إذا وطئ رجل زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك دينارا واحدا قيمته
عشرة دراهم جيادا ، وإن وطئها في وسط الحيض كفر عن ذلك بنصف دينار ، وإن وطئها
في آخره كفر عن ذلك بربع دينار وقد سلف ذكر ذلك ، وأما كفارة وطء الأمة في الحيض
فهي ثلاثة أمداد من طعام يدفعها المكفر إلى ثلاثة مساكين لكل واحد منهم مد واحد .
باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين :
كفارة من عجز عن ذلك صوم ثمانية عشر يوما ، فإن لم يستطع ذلك تصدق عن كل
يوم بمد من طعام فإن لم يقدر على ذلك استغفر الله تعالى ولم يكن عليه شئ بعد ذلك .
باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها :
كفارة هذا المتزوج في العدة خمسة أصوع من دقيق بعد أن يفارقها .
باب كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة :
إذا نام الانسان عن صلاة العشاء الأخيرة حتى جاز نصف الليل كانت كفارته عن
ذلك صوم اليوم الذي يصبح من تلك الليلة فيه .
باب كفارة من ترك صلاة الكسوف :
كفارة من ترك هذه الصلاة هي الاغتسال وقضاء الصلاة بعد ذلك ، وهذه الكفارة
إنما يثبت بشرط العمد لترك هذه الصلاة مع احتراق جميع القرص .
باب كفارة من نظر إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام :
كفارة النظر إلى المصلوب هي استغفار الله تعالى من ذلك والاغتسال ، وهذه الكفارة
الينابيع الفقهية — صفحة 93
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣