تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
باب كفارة من وطئ زوجته أو أمته في الحيض : إذا وطئ رجل زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك دينارا واحدا قيمته عشرة دراهم جيادا ، وإن وطئها في وسط الحيض كفر عن ذلك بنصف دينار ، وإن وطئها في آخره كفر عن ذلك بربع دينار وقد سلف ذكر ذلك ، وأما كفارة وطء الأمة في الحيض فهي ثلاثة أمداد من طعام يدفعها المكفر إلى ثلاثة مساكين لكل واحد منهم مد واحد . باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين : كفارة من عجز عن ذلك صوم ثمانية عشر يوما ، فإن لم يستطع ذلك تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يقدر على ذلك استغفر الله تعالى ولم يكن عليه شئ بعد ذلك . باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها : كفارة هذا المتزوج في العدة خمسة أصوع من دقيق بعد أن يفارقها . باب كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة : إذا نام الانسان عن صلاة العشاء الأخيرة حتى جاز نصف الليل كانت كفارته عن ذلك صوم اليوم الذي يصبح من تلك الليلة فيه . باب كفارة من ترك صلاة الكسوف : كفارة من ترك هذه الصلاة هي الاغتسال وقضاء الصلاة بعد ذلك ، وهذه الكفارة إنما يثبت بشرط العمد لترك هذه الصلاة مع احتراق جميع القرص . باب كفارة من نظر إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام : كفارة النظر إلى المصلوب هي استغفار الله تعالى من ذلك والاغتسال ، وهذه الكفارة
الينابيع الفقهية — صفحة 93 | علي أصغر مرواريد