تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
باب مسائل يتعلق معا باليمين والحنث منها مسألة : إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره وهما جميعا فيه ، فحلف فقال في يمينه : لا ساكنته . ثم أقام بعد هذا اليمين في المسكن ، هل يحنث أم لا ؟ الجواب : إن مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم يخرج ، فقد حنث ، لأن الاستدامة كالابتداء ، فكأنه ابتدأ المقام بعد يمينه وذلك مقتضي للحنث . مسألة : إذا كان الانسان وغيره يسكنان في خان وغيره ، وكل واحد منهما في بيت مفرد ، فحلف أحدهما لا ساكنته . هل يحنث أم لا ؟ الجواب : هذا لا يحنث لأن سكناهما في الخان على الوجه المذكور ليس بمساكنة ، فإن كانا في بيت واحد أو بيتين لا باب لواحد منهما ، لزم الحنث إذا لم يفعل . مسألة : إذا حلف وقال : لا دخلت هذه الدار . ثم جلس في سفينة أو على ماء فحمله الماء ، فجرى به الماء حتى دخل الدار أو ألقى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار هل يلزمه الحنث على ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا يحنث لأنه دخلها باختياره . ويجري مجرى من ركب دابة وأرسلها فدخلت به الدار فإنه يحنث لأنه دخلها باختياره . مسألة : إذا كان لإنسان ثوب هو رداء ، فحلف أن لا يلبسه ، ثم جعله قميصا فلبسه
الينابيع الفقهية — صفحة 71 | علي أصغر مرواريد