باب مسائل يتعلق معا باليمين والحنث منها
مسألة : إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره وهما جميعا فيه ، فحلف فقال في يمينه :
لا ساكنته . ثم أقام بعد هذا اليمين في المسكن ، هل يحنث أم لا ؟
الجواب : إن مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم يخرج ، فقد
حنث ، لأن الاستدامة كالابتداء ، فكأنه ابتدأ المقام بعد يمينه وذلك مقتضي للحنث .
مسألة : إذا كان الانسان وغيره يسكنان في خان وغيره ، وكل واحد منهما في بيت
مفرد ، فحلف أحدهما لا ساكنته . هل يحنث أم لا ؟
الجواب : هذا لا يحنث لأن سكناهما في الخان على الوجه المذكور ليس بمساكنة ، فإن
كانا في بيت واحد أو بيتين لا باب لواحد منهما ، لزم الحنث إذا لم يفعل .
مسألة : إذا حلف وقال : لا دخلت هذه الدار . ثم جلس في سفينة أو على ماء فحمله الماء ، فجرى به
الماء حتى دخل الدار أو ألقى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار
هل يلزمه الحنث على ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا يحنث لأنه دخلها باختياره . ويجري مجرى من ركب دابة وأرسلها
فدخلت به الدار فإنه يحنث لأنه دخلها باختياره .
مسألة : إذا كان لإنسان ثوب هو رداء ، فحلف أن لا يلبسه ، ثم جعله قميصا فلبسه
الينابيع الفقهية — صفحة 71
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧١