تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان فأفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، فإن أفطر بعده فعليه كفارة يمين . وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة ، فأما الأمة فثلاثة أمداد من طعام . وكفارة النائم عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاز نصف الليل أن يصبح صائما . وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ولا كفارة في شقه في موت أخيه وأمه . وكفارة من لطم وجهه الاستغفار فإن خدشه فكفارة يمين . وفي جز الشعر كفارة قتل الخطأ . وقسمة هذا الباب أن يقال : إن الكفارة على ضربين : منها ما فيه عتق رقبة والثاني لا عتق فيه . فالأول على ثلاثة أضرب : أحدها عوض الرقبة كسوة عشرة مساكين وعوض الكسوة إطعامهم . والآخر عوض الرقبة صيام شهرين متتابعين وعوض الصيام إطعام ستين مسكينا . والآخر يجمع فيه بين العتق وصيام الشهرين وإطعام الستين مسكينا . وأما الثاني فعلى ضربين : أحدهما كفارته استغفار والآخر فعل قربة غيره ، وهو على ضربين : أحدهما صيام يوم واحد والآخر صدقة دينار أو ثلاثة أمداد ، ولا يخرج عن ذلك شئ من باب الكفارات .
الينابيع الفقهية — صفحة 67 | علي أصغر مرواريد