ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان فأفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، فإن
أفطر بعده فعليه كفارة يمين . وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة ، فأما الأمة فثلاثة أمداد
من طعام . وكفارة النائم عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاز نصف الليل أن يصبح
صائما . وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ولا كفارة في شقه في موت
أخيه وأمه . وكفارة من لطم وجهه الاستغفار فإن خدشه فكفارة يمين . وفي جز الشعر كفارة
قتل الخطأ .
وقسمة هذا الباب أن يقال : إن الكفارة على ضربين : منها ما فيه عتق رقبة والثاني لا
عتق فيه . فالأول على ثلاثة أضرب : أحدها عوض الرقبة كسوة عشرة مساكين وعوض
الكسوة إطعامهم . والآخر عوض الرقبة صيام شهرين متتابعين وعوض الصيام إطعام
ستين مسكينا . والآخر يجمع فيه بين العتق وصيام الشهرين وإطعام الستين مسكينا .
وأما الثاني فعلى ضربين : أحدهما كفارته استغفار والآخر فعل قربة غيره ، وهو على
ضربين : أحدهما صيام يوم واحد والآخر صدقة دينار أو ثلاثة أمداد ، ولا يخرج عن ذلك
شئ من باب الكفارات .
الينابيع الفقهية — صفحة 67
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٧