الوقت ، ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا وقد احترق القرص كله فليغتسل كفارة
لذنبه وليقض الصلاة بعد الغسل ، ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه
فليستغفر الله من ذنبه ويغتسل كفارة لسعيه إليه .
ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده ولا في موت زوجته فإن فعل ذلك كان عليه
كفارة يمين ، ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه ، ولا يجوز للمرأة أن تلطم
وجهها في مصاب ولا تخدشه ولا تجز شعرها ، فإن جزته كان عليها كفارة قتل الخطأ : عتق
رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ، فإن خدشت وجهها حتى تدميه
وجب عليها كفارة اليمين ، فإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى ولا كفارة عليها أكثر
من الاستغفار .
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة فعجز عن الرقبة فانتقل إلى الصوم فصام شيئا ثم
وجد الرقبة لم يلزمه الرجوع إليها وجاز له البناء على الصوم ، وإن رجع إلى الرقبة كان
ذلك أفضل له ، ومن ضرب مملوكا له فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه ، فإن قتله كان عليه
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وعليه التوبة مما فعل .
الينابيع الفقهية — صفحة 61
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١