تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الوقت ، ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا وقد احترق القرص كله فليغتسل كفارة لذنبه وليقض الصلاة بعد الغسل ، ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه فليستغفر الله من ذنبه ويغتسل كفارة لسعيه إليه . ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده ولا في موت زوجته فإن فعل ذلك كان عليه كفارة يمين ، ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه ، ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ولا تخدشه ولا تجز شعرها ، فإن جزته كان عليها كفارة قتل الخطأ : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ، فإن خدشت وجهها حتى تدميه وجب عليها كفارة اليمين ، فإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار . ومن وجبت عليه كفارة مرتبة فعجز عن الرقبة فانتقل إلى الصوم فصام شيئا ثم وجد الرقبة لم يلزمه الرجوع إليها وجاز له البناء على الصوم ، وإن رجع إلى الرقبة كان ذلك أفضل له ، ومن ضرب مملوكا له فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه ، فإن قتله كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وعليه التوبة مما فعل .