تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه . وكفارة الظهار عتق رقبة ، فإن لم يجد رقبة كان عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا ، فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى حسب ما قدمناه ، وكلما جامع كان عليه كفارة أخرى إلى أن يكفر . وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان إما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ، أي الثلاثة فعل فقد أجزأه وهو مخير فيها . وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، وكفارة قتل العمد عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين بعد رضا أولياء المقتول بالدية أو العفو عنه . وكفارة من وطئ زوجته في حيض إن كان وطؤه لها في أول الحيض كان عليه دينار قيمته عشرة دراهم جيادا ، وإن كان في وسطه نصف دينار وإن كان في آخره ربع دينار على حساب ما قدمناه ، وإن وطئ أمته في الحيض كان عليه ثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين . ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شئ مما ذكرناه من الكفارات فصام شهرا ومن الثاني شيئا ثم أفطر من غير علة كان مخطئا وجاز له البناء عليه ، وإن صام شهرا ولم يكن قد صام من الثاني شيئا وجب عليه الاستئناف ، وإن كان إفطاره قبل الشهر لمرض كان له البناء عليه على كل حال ، ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه صام ثمانية عشر يوما وقد أجزأه ، وإن لم يقدر على ذلك تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يستطيع استغفر الله تعالى وليس عليه شئ . وكفارة الإيلاء كفارة اليمين سواء ، ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال كان عليه كفارة يمين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ، ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق ، ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضى النصف الأول من الليل صلاها حين يستيقظ ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك