صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم
وقد أجزأه .
وكفارة الظهار عتق رقبة ، فإن لم يجد رقبة كان عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر
على الصيام أطعم ستين مسكينا ، فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى حسب
ما قدمناه ، وكلما جامع كان عليه كفارة أخرى إلى أن يكفر .
وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان إما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام
شهرين متتابعين ، أي الثلاثة فعل فقد أجزأه وهو مخير فيها .
وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، وكفارة قتل العمد
عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين بعد رضا أولياء المقتول بالدية أو
العفو عنه .
وكفارة من وطئ زوجته في حيض إن كان وطؤه لها في أول الحيض كان عليه دينار
قيمته عشرة دراهم جيادا ، وإن كان في وسطه نصف دينار وإن كان في آخره ربع دينار على
حساب ما قدمناه ، وإن وطئ أمته في الحيض كان عليه ثلاثة أمداد من طعام يفرقها على
ثلاثة مساكين .
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شئ مما ذكرناه من الكفارات فصام شهرا
ومن الثاني شيئا ثم أفطر من غير علة كان مخطئا وجاز له البناء عليه ، وإن صام شهرا ولم
يكن قد صام من الثاني شيئا وجب عليه الاستئناف ، وإن كان إفطاره قبل الشهر لمرض
كان له البناء عليه على كل حال ، ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه صام ثمانية عشر
يوما وقد أجزأه ، وإن لم يقدر على ذلك تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يستطيع
استغفر الله تعالى وليس عليه شئ .
وكفارة الإيلاء كفارة اليمين سواء ، ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان
بعد الزوال كان عليه كفارة يمين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ، ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها
وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق ، ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضى النصف
الأول من الليل صلاها حين يستيقظ ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك
الينابيع الفقهية — صفحة 60
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠