ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا شاء اسقاط الكل لم يصح . وله أن يسقط منها ما دام يبقى منها
شئ كائنا ما كان . وأما اسقاط الكل لا يصح لأن لفظة من ، تقتضي التبعيض ، فلا
يصح مع ذلك إلا ما ذكرناه .
مسألة : إذا قال : أسقطوا عنه أوسط نجومه . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : قوله أوسط يقع على الأوسط في العدد . والأوسط في القدر ، والأوسط في
الأجل والأوسط في العدد أن يكون النجم ثلاثة فيكون الثاني هو الأوسط ، والأوسط في القدر
هو أن يكاتبه على نجم إلى مائة ونجم إلى مائتين ، ونجم إلى ثلاثمائة ، فيكون الثاني الذي
هو المائتان الأوسط . والأوسط في الأجل أن يكاتبه على نجم إلى شهر
ونجم إلى شهرين ونجم إلى ثلاثة أشهر ، فيكون النجم الذي إلى شهرين الأوسط ، فالعمل إذا كان القول على
ما يتعلق بالعدد أو القدر أو الأجل على ما ذكرناه .
مسألة : المسألة . إن اجتمع في ذلك أوسط في العدد وفي القدر وفي الأجل ، فعلى أي
ذلك يكون العمل ، إن لم يحصل فيه تعيين ؟
الجواب : إذا فرض ذلك كان العمل بالقرعة فما خرج حكم له به .
مسألة : إذا اتفق أن يكون في العدد ما يكون زوجا ، مثل أن يكون أربعة أو ستة . ما يكون الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اتفق ذلك كان الثاني والثالث هو الأوسط ، وإن كان ستة ، كان والثالث
والرابع هو الأوسط .
مسألة : إذا قال لمملوكه إن قتلت فأنت حر لوجه الله وهلك . ثم اختلف المملوك
والوارث فادعى المملوك أن سيده هلك مقتولا ، وأحضر بينة شهدت له بذلك وادعى
الوارث أنه مات حتف أنفه وأحضر بينة وشهدت بذلك ، كيف الحكم بينهما في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك أن يستعمل القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينته .
مسألة : إذا قال لمملوكه إن مت في شهر رمضان فأنت حر . وقال لآخر إن مت في
شوال فأنت حر ، ومات السيد واختلف المملوكان ، فأثبت صاحب شهر رمضان بينة بأن
الينابيع الفقهية — صفحة 320
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٠