تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا شاء اسقاط الكل لم يصح . وله أن يسقط منها ما دام يبقى منها شئ كائنا ما كان . وأما اسقاط الكل لا يصح لأن لفظة من ، تقتضي التبعيض ، فلا يصح مع ذلك إلا ما ذكرناه . مسألة : إذا قال : أسقطوا عنه أوسط نجومه . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : قوله أوسط يقع على الأوسط في العدد . والأوسط في القدر ، والأوسط في الأجل والأوسط في العدد أن يكون النجم ثلاثة فيكون الثاني هو الأوسط ، والأوسط في القدر هو أن يكاتبه على نجم إلى مائة ونجم إلى مائتين ، ونجم إلى ثلاثمائة ، فيكون الثاني الذي هو المائتان الأوسط . والأوسط في الأجل أن يكاتبه على نجم إلى شهر ونجم إلى شهرين ونجم إلى ثلاثة أشهر ، فيكون النجم الذي إلى شهرين الأوسط ، فالعمل إذا كان القول على ما يتعلق بالعدد أو القدر أو الأجل على ما ذكرناه . مسألة : المسألة . إن اجتمع في ذلك أوسط في العدد وفي القدر وفي الأجل ، فعلى أي ذلك يكون العمل ، إن لم يحصل فيه تعيين ؟ الجواب : إذا فرض ذلك كان العمل بالقرعة فما خرج حكم له به . مسألة : إذا اتفق أن يكون في العدد ما يكون زوجا ، مثل أن يكون أربعة أو ستة . ما يكون الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اتفق ذلك كان الثاني والثالث هو الأوسط ، وإن كان ستة ، كان والثالث والرابع هو الأوسط . مسألة : إذا قال لمملوكه إن قتلت فأنت حر لوجه الله وهلك . ثم اختلف المملوك والوارث فادعى المملوك أن سيده هلك مقتولا ، وأحضر بينة شهدت له بذلك وادعى الوارث أنه مات حتف أنفه وأحضر بينة وشهدت بذلك ، كيف الحكم بينهما في ذلك ؟ الجواب : الحكم في ذلك أن يستعمل القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينته . مسألة : إذا قال لمملوكه إن مت في شهر رمضان فأنت حر . وقال لآخر إن مت في شوال فأنت حر ، ومات السيد واختلف المملوكان ، فأثبت صاحب شهر رمضان بينة بأن