باب مسائل يتعلق بالعتق والمكاتبة :
مسألة : إذا أوصى انسان إلى غيره فقال ضع عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه
من مال المكاتبة ، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال ؟
الجواب : إذا أوصى بذلك وجب أن يضع عنه نصف ما عليه من مال
المكاتبة وزيادة على ذلك ، لأن أكثر الشئ نصفه وزيادة عليه .
مسألة : المسألة بعينها . إن قال ضع عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفه ، كم
يجب أن يضع عنه ؟
الجواب : الذي يجب وضعه عنه نصف ، وربع ما بقي وزيادة ، ونصف ذلك
هو الربع وزيادة .
مسألة : المسألة إذا أوصى فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله . كيف
يكون الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أوصى بزيادة كان قد أوصى بزيادة على مال المكاتبة فيجب أن
يسقط عنه جميع الباقي ، لأن الباقي هو النصف وزيادة . وتبطل وصيته بالزائد على
ذلك لأنه قد أوصى بما لا يملك وذلك لا يجوز .
مسألة : إذا قال : أسقطوا عن مكاتبي ما شاء ، فشاء اسقاط الكل هل يجوز له
الينابيع الفقهية — صفحة 319
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٩