تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
باب مسائل يتعلق بالعتق والمكاتبة : مسألة : إذا أوصى انسان إلى غيره فقال ضع عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة ، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك وجب أن يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة وزيادة على ذلك ، لأن أكثر الشئ نصفه وزيادة عليه . مسألة : المسألة بعينها . إن قال ضع عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفه ، كم يجب أن يضع عنه ؟ الجواب : الذي يجب وضعه عنه نصف ، وربع ما بقي وزيادة ، ونصف ذلك هو الربع وزيادة . مسألة : المسألة إذا أوصى فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله . كيف يكون الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أوصى بزيادة كان قد أوصى بزيادة على مال المكاتبة فيجب أن يسقط عنه جميع الباقي ، لأن الباقي هو النصف وزيادة . وتبطل وصيته بالزائد على ذلك لأنه قد أوصى بما لا يملك وذلك لا يجوز . مسألة : إذا قال : أسقطوا عن مكاتبي ما شاء ، فشاء اسقاط الكل هل يجوز له