تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
باب الأيمان والأقسام : ولا يمين عند آل محمد ص إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى ، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة ، ولا يمين بالله تعالى في معصية لله ، فمن حلف بالله أن يعصيه فقد أثم وكفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه والاستغفار من يمينه في الباطل ، وقول الرجل : الطلاق لي لازم إن فعلت كذا ، وقوله لامرأته : أنت طالق إن فعلت أو إن لم تفعلي ، باطل لا يجب عليه فيه كفارة ولا يقع بالحلف فيه طلاق . ولو قال : عبدي حر لوجه الله إن فعلت كذا ، وأراد اليمين دون النذر كان باطلا ، وقول القائل : علي الحج إن فعلت كذا ، ومالي صدقة إن كان كذا ، فهو باطل إلا أن يقصد بذلك نذرا في طاعة الله عز وجل فيلزمه الوفاء به ، وقول القائل : أيمان البيعة لازمة لي إن كان كذا وكذا ، باطل أيضا ليس بيمين يوجب حنثا ولا كفارة . وإن قال انسان لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا ، ثم فعله لم تحرم عليه امرأته بذلك ، وكذلك قولهم : ما أنقلب إليه حرام إن فعلت كذا ، باطل ليس بيمين ، ولا يجب عليه الكفارة في الحنث حتى تكون اليمين بالله عز وجل ويكون الحالف قاصدا لليمين