تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
و : لو خرقوا الذمة في دار الاسلام ردهم إلى مأمنهم وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ فيه نظر . ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال ، ولو أسلم بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم عليهم . ز : يمضى الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة . ح : يكره أن يبدأ الذمي بالسلام ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطرق . المطلب الثالث : حكم العقد : ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا ولا يتعرض لكنائسهم ولا خمورهم وخنازيرهم بشرط عدم التظاهر ، فمن أراق خمورهم أو قتل خنازيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ولا شئ مع التظاهر ، ولو غصبهم وجب رده ، ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الاسلام وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم . ويجب دفع الكفار عنهم ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال ، ولو شرطناه وجب ولو شرطنا عدم الذب لم يجب . ويحكم العقد عليهم بأشياء : أ : الكنائس فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا ، فإن أحدثوا شيئا نقض ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها ويكره للمسلم إجارة الرم ، ولو وجد في بلد المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم ينقض لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين ، ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز ، ولو شرطنا النقض جاز ، ولو أطلقوا احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع لعبادتهم ، ولو