تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
يقبل منهم إلا الاسلام فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم الجزية . الثاني : الذمي : وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس إذا خرجوا عن شرائط الذمة الآتية فإن التزموا بها لم يجز قتالهم . الثالث : البغاة : والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور إما لكفهم أو لنقلهم إلى الاسلام ، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه ، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا . وشرائط الذمة هي : أ : بذل الجزية . ب : التزام أحكام المسلمين وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما فإن أخل بأحدهما بطل العقد وفي معناه ترك قتال المسلمين . ج : ترك الزنى بالمسلمة . د : ترك إصابتها باسم نكاح وكذا الصبيان من المسلمين . ه‍ : ترك فتن مسلم عن دينه . و : قطع الطريق عليه . ز : إيواء جاسوس المشركين . ح : المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا فلا ، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية ، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده . ط : ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو نبيه ع بسب ويجب به القتل على فاعله وينتقض العهد ، ولو ذكرهما بما دون السب أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف عنه وإلا فلا ويعزر . ي : إظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الاسلام ونكاح المحرمات ، وروى أصحابنا : أنه ينقض العهد . يا : إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان ، وضرب الناقوس يجب الكف عنه سواء