تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
واللواحق ثلاثة : الأول : الوقوف بالمشعر ركن فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ولا يبطل لو كان ناسيا ، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا . الثاني : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا . الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف . ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة ويكره الصلبة والمكسرة . القول في مناسك منى يوم النحر : وهي : رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق . أما الرمي : فالواجب فيه النية والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى رميا وإصابة الجمرة بفعله فلو تممها حركة غيره لم يجز ، والمستحب الطهارة والدعاء ، ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمي خذفا والدعاء مع كل حصاة ، ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة . وأما الذبح : ففيه أطراف : الأول : في الهدي : وهو واجب على المتمتع خاصة مفترضا ومتنفلا ولو كان مكيا ولا يجب على غير المتمتع ، ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم أو أن يهدي عنه ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة والصوم مع التعذر ، وتشترط النية في الذبح ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره ويجب ذبحه بمنى . ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد . ولا بأس به في الندب ، ولا يباع ثياب التجمل في الهدي ، ولو ضل فذبح لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ويجب صرفه في وجهه ،