تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
مسألتان : الأولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه وإن عاد في غيره أحرم ثانيا . الثانية : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا ما استثني ، ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ، ولو دخلت مكة فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ولو تعذر أحرمت من موضعها . القول في الوقوف بعرفات : والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق . أما المقدمة : فتشتمل مندوبات خمسة : الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهر بمنى والمبيت بها حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر كالخائف والمريض ، ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ، والدعاء عند نزولها وعند الخروج منها . وأما الكيفية : فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب ، ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا ، ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزئ الوقوف بها . والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما ، ويكره الوقوف في أعلى الجبل وقاعدا أو راكبا . وأما اللواحق فمسائل :
الينابيع الفقهية — صفحة 671 | علي أصغر مرواريد