تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
الأولى : الوقوف ركن فإن تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا تداركه ليلا ولو إلى الفجر ، ولو فات اجتزأ بالمشعر . الثانية : لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ولو قبل الزوال . الثالثة : لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال . القول في الوقوف بالمشعر : والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه . والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة : الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل ، والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلى العشاء . وفي الكيفية : واجبات ومندوبات . فالواجبات : النية والوقوف به . وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ويكره لا معه ، ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس للمضطر إلى الزوال ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات ، ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف . والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله وقيل : يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه . ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع ، والهرولة في الوادي داعيا بالمرسوم ولو نسي الهرولة رجع فتداركها ، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس .