تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أو شك بين ستة وسبعة بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، فإن شك بين سبعة وثمانية قطعه ولا شئ عليه وهذا حكمه لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف سبعة ، فإن ذكر بعد أن تممه أضاف إليه ستة أخرى وصار له طوافان ولزمه لكل طواف ركعتان وقد دللنا على وجوب هاتين الركعتين في كتاب الصلاة ، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة بدليل الاجماع وطريقة الاحتياط . فصل : فإذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويغتسل منه إن تمكن أو يصب منه على بعض جسده ، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر أيضا بدليل الاجماع المشار إليه . فصل : في السعي : السعي ركن من أركان الحج وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، وأول وقت سعي المتعة من حيث يفرع من طوافها ، وأول وقت سعي الحج من حين الفراع أيضا من طوافه وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار ما ذكرناه من حكم المخل بالطواف بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى وليس على براءة ذمة من لم يسع سعي المتعة إذا اقتصر على سعي الحج ، ومن سعى الحج إذا أجبر بدم دليل . والمفروض من السعي النية ومقارنتها واستدامة حكمها والبداءة بالصفا والختام بالمروة ، وأن يكون سبعة أشواط بدليل ما قدمناه . والمسنون فيه أن يكون على طهارة وأن يصعد الصفا ويستقبل الكعبة ويكبر الله ويحمده ويهلله سبعا سبعا ويقول :
الينابيع الفقهية — صفحة 405 | علي أصغر مرواريد