كتاب الحج
وفيه أركان :
الأول : في المقدمات :
وهي أربع :
المقدمة الأولى :
الحج وإن كان في اللغة القصد ، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في
المشاعر المخصوصة . وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال
والنساء والخناثى ، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة وهي حجة الاسلام وتجب على
الفور والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة ، وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه وبالإفساد
وبالاستئجار للنيابة ويتكرر بتكرر السبب وما خرج عن ذلك مستحب ، ويستحب
لفاقد الشروط كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل
وكالمملوك إذا أذن له مولاه .
المقدمة الثانية :
في الشرائط والنظر في حجة الاسلام وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام النيابة :
الينابيع الفقهية — صفحة 615
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٥