تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
كتاب الحج وفيه أركان : الأول : في المقدمات : وهي أربع : المقدمة الأولى : الحج وإن كان في اللغة القصد ، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة . وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى ، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة وهي حجة الاسلام وتجب على الفور والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة ، وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه وبالإفساد وبالاستئجار للنيابة ويتكرر بتكرر السبب وما خرج عن ذلك مستحب ، ويستحب لفاقد الشروط كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل وكالمملوك إذا أذن له مولاه . المقدمة الثانية : في الشرائط والنظر في حجة الاسلام وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام النيابة :