تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ممن ينتقم الله منه إذا عاد لا ينافي وجوب الكفارة عليه . والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف ، فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما بدليل الاجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط ، والمثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة بلا خلاف ، وفي الأرنب والثعلب عندنا شاة ، وحكم من لم يجد ذلك حكم ما قدمناه ، ويجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما ، وللبقرة ثلاثين يوما ، وللظبي وما أشبهه ثلاثة أيام ، ومن صام بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه ، وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة ، ومن عجز عن صوم الستين أو الثلاثين صام مكان كل عشرة أيام ثلاثة ، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه . وفي كل حمامة من حمام الحرم أو اخراج شئ من حمامه منه أو تنفيره فلا يرجع شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي كل بيضة لها درهم ، وفي حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم ، وفي كل بيضة لها ربع درهم ، وفي كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل ، فإن لم يتحرك فارسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج منها كان ذلك هديا ، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وفي بيض الدراج والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه . ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله فعليه فداؤه بدليل الاجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، فإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا وكسيرا ، وقد روي أن في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته وفيهما جميعا النصف ، وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته ، وفيهما معا الكل ، وفي يديه من الحكم ما في عينيه ، وكذا في رجليه ، وفي الجرادة أو الزنبور كف من طعام ، وفي الكثير من ذلك دم شاة ، وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى ، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه . وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش بدليل ما قدمناه من الاجماع وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . . . الآية ، واسم