أئمة الهدي ع أيضا .
باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان :
وفرضه عند آل محمد ص على الفور بالتراخي بظاهر القرآن وما جاء
عنهم ع .
روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
ع قال : قلت له : التاجر يسوف الحج قال : إذا سوفه وليس له عزم ثم مات فقد
ترك شريعة من شرائع الاسلام .
روى صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع أنه قال : من
مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق الحج
معه أو سلطان يمنعه ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا .
باب ثواب الحج :
روي عن آل محمد ص : أن رجلا أتى النبي ص حين
قضى حجه فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني خرجت من أهلي وأنا أريد الحج
معك ففاتني ذلك وأنا رجل ميل فخبرني بشئ إذا فعلته كان لي مثل أجر الحاج فقال . له
النبي ص : أنظر إلى هذا الجبل - يعني أبا قبيس - لو أنفقت زنته في
سبيل الله ما أدركت فضل الحج .
وروي عن زين العابدين ع أنه قال : إذا كان عشية عرفة ينزل الله ملائكته
إلى السماء الدنيا فيقول : انظروا إلى عبادي آتوني شعثا غبرا ، أرسلت إليهم رسولا
فصدقوه ثم قصدوني فسألوني ودعوني ، اشهدوا أن حقا على أن أجيبهم اليوم قد شفعت
محسنهم في مسيئهم وتقبلت من محسنهم فليفيضوا مغفورا لهم ، ثم يأمر ملكين بالمأزمين
فيقف هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب يقولان : اللهم سلم سلم ، فما يكاد
يرى صريعا ولا كسيرا .
الينابيع الفقهية — صفحة 64
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤