تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة

: الذي يلزم المحرم على جناياته من الكفارة على ضربين : أحدهما يجب فيه الكفارة بحيوان والآخر بغير حيوان . فالذي يجب فيه بحيوان ستة أضرب : أولها : تجب بدنة وثانيها : بقرة وثالثها : شاة ورابعها : كبش وخامسها : حمل وسادسها : جدي . فأما ما تجب فيه بغير حيوان فهو أربعة أضرب : أولها : يجب فيه مقدار من الطعام وثانيها : القيمة وثالثها : مقدار من التمر ورابعها : صدقة غير معينة . فأما ما يجب فيه بدنة فهو : أن يصيب المحرم نعامة أو يصيب شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيه فرخ ، فإن لم يكن تحرك فيها فرخ أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، أو يجامع في الفرج متعمدا أو فيما دونه قبل الوقوف بالمزدلفة وعليه زائدا على البدنة إعادة الحج من قابل . وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت محرمة وطاوعته فإن كان أكرهها على ذلك كان عليه كفارتان ولم يكن عليها شئ ، أو يجامع في الفرج متعمدا بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، أو يجامع مملوكة له محرمة باذنه وهو محل لأنه إن كان إحرامها بغير إذنه لم يكن عليه شئ ، أو يجامع قبل طواف الزيارة وهو قادر على البدنة . وكذلك يلزمه إذا جامع قبل التقصير وهو موسر ، أو جامع بعد المناسك قبل طواف النساء ، أو يجامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل الفراع من مناسكها وعليه مع ذلك المقام بمكة إلى الشهر الداخل ليعيد العمرة ، أو يعبث بذكره فيمني وحكمه فيما زاد على البدنة حكم المجامع قبل الوقوف بالمزدلفة أو بعده في إعادة الحج من قابل أو سقوط ذلك عنه . أو ينظر إلى غير أهله فيمني ويكون قادرا على البدنة ، أو ينظر إلى أهله بشهوة ، أو يلاعبها بشهوة فيمني أيضا ، أو يعقد المحرم على امرأة ويدخل بها المعقود عليها ، أو يجادل ثلاث مرات كاذبا ، أو ينسى طواف الزيارة ولا يذكره حتى يرجع إلى أهله وعليه مع البدنة الرجوع إن تمكن ليقضيه بنفسه .
الينابيع الفقهية — صفحة 281 | علي أصغر مرواريد