تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
يجوز فعلها في شهور الحج وغيرها وسيأتي فيما بعد ذكر شهور الحج بعون الله سبحانه . وأفضل العمرة ما كان في رجب وقد ورد في شهر رمضان ، ويستحب للإنسان أن يعتمر في كل شهر أو في كل عشرة أيام إن تمكن من ذلك ، وصفتها أن يحرم المعتمر من خارج الحرم ويعقد إحرامه بالتلبية ، فإذا دخل الحرم قطعها ، فإن كان قد خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا شاهد الكعبة ثم يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه وعليه لحلية النساء طوافهن فإذا طافه حللن له . باب الإحرام وأحكامه : أحكام الإحرام تتبين بذكر أشياء منها ما يجوز الإحرام به وما لا يجوز ، ومنها ذكر الزمان الذي يصح الإحرام فيه ، ومنها ما ينعقد به الإحرام ، ومنها ما ينبغي للمحرم اجتنابه ، ومنها ذكر ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة . باب ما يجوز الإحرام فيه على كل حال وما لا يجوز : الذي يجوز فيه الإحرام على كل حال هو الثياب البياض من القطن والكتان المحض إذا لم يكن مختلطا ولا مما لا يجوز الإحرام فيه ، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله ، وكل ما جازت فيه الصلاة على ما سنذكره ، والقطن والبياض من أفضل ثياب الإحرام . وأما ما لا يجوز فيه ما نقص عن ثوبين إلا في حال الضرورة فإنه يجوز له في هذه الحال الإحرام في واحد ، والثياب المخيطة إلا السراويل يجوز لبسه للنساء إذا لم يقدر على غيره ، والثوب المصبوغ بالزعفران أو نسي فيه ذلك ، وكل ثوب فيه طيب لم تذهب رائحته ، والعمامة للرجال وما قام مقامها في ستر الرأس ، والطيلسان إذا كان له أزرار وزره المحرم على نفسه ، والقباء إلا أن يكون له غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في أكمامه ، والخفان إلا أن تدعوه الضرورة إلى لباسها ، والقفازان ، والحلي الذي لم تجر