تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
والمطلق : هو ما يجب منه من غير سبب ، وما ليس بمطلق : هو ما يجب منه عند سبب . فالذي يجب من غير سبب هو حجة الاسلام ويجب في العمر مرة واحدة ، وما يجب عند سبب هو ما يتعلق منه بنذر أو ما أشبهه . وأما المندوب فهو ما ندب المكلف إلى فعله منه بعد حجة الاسلام ، وضروبه ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد . وفرائض هذه الضروب على قسمين : أركان وغير أركان . والأركان على ضربين : أركان التمتع والآخر أركان القران والإفراد . فأما التمتع فهي النية بالعمرة إلى الحج والإحرام لها والطواف لها والسعي بين الصفا والمروة لها ، والنية للحج والإحرام له والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام وطواف الحج والسعي له . وأما أركان القران والإفراد فهي النية للحج والإحرام له والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام وطواف الحج والسعي له . وأما ما ليس بركن فهو التلبيات الأربع مع التمكن منها أو ما قام مقامها مع العجز عنها ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام بالحج أو ما قام مقامها ، والهدي أو ما قام مقامه من الصوم مع العجز عنه ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا طواف النساء . باب صفة التمتع بالعمرة إلى الحج : التمتع بالعمرة إلى الحج فرض كل من نأى عن مكة ولم يكن من أهلها وحاضريها ، وينبغي لمن أراد ذلك أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة الحرام ولا يمس شيئا منه ، فإذا وصل إلى ميقات أهله أحرم منه بالحج متمتعا وعقد نية لذلك في حال الإحرام وعقد إحرامه بالتلبية ومضى بعد ذلك إلى مكة ، فإذا شاهد بيوتها قطع التلبية ثم دخلها . فإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله من باب بني شيبة فطاف بالكعبة سبعة أشواط للعمرة المتمتع بها وصلى ركعتين عند فراغه من الطواف خلف مقام إبراهيم ع