تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الفداء بقدر ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وحكمه إذا رآه صحيحا يجئ بمشيئة الله تعالى . ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة فدى الصيد وأكله وإن صاد محرم في الحرم فعليه الفداء والقيمة مضاعفة وإن صاد في الحل فعليه الفداء ، ومن قتل غلامه صيدا بأمره والغلام محل أو بلا أمره والغلام محرم فعلى السيد الفداء ، وكل شئ أصيد في البحر ويكون في البر والبحر فعليه فداؤه . فأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد فجائز أكله للمحرم ، وكل ما يجب من الفدية على المحرم بالحج فإنه يذبحه أو ينحره بمنى وإن كان محرما بالعمرة ذبح أو نحر بمكة ، قد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه لأجل اللفظ ولو أدخلناه فيما فيه دم مطلق لكان جائزا . والثاني : ما فيه الإطعام : قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا وجب شئ من ذلك عليه من الإطعام فلا وجه لإعادته ، ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه لكل ظفر مد من طعام لمسكين ، ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة وإن كثر تصدق بمد من تمر ، ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام ، فإن قتل قملة أو رمى بها من جسده فعليه كف من طعام ، وإن أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كف من طعام ، وإن نتف ريش طائر من طيور الحرم تصدق على مسكين باليد التي نتف بها ، وإن قتل حمامة فليشتر بثمنها علفا لحمام الحرم ، ومن رأى ما جرحه حيا سويا فعليه صدقة ، فإن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة . وثالثه : ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد : وهو المحرم إذا عقد على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وإن كان غير عالم بذلك فرق بينهما لبطلان العقد وله أن يستأنف إذا أحل ، وليس في هذا القسم غير هذا . ورابعه : ما فيه ورق : في الحمامة درهم وفي فراخها في كل فرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم في كل بيضة ، ولا شئ غير هذا إلا أثمان ما يجب من الكفارات إذا لم توجد . وخامسه : وهو ما عدا ذلك وفيه الاستغفار كفارة لمن نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى