تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

فصل : فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة وفدية وغير ذلك

: إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وإن كان جماعه دون الفرج فعليه بدنة ولا حج عليه من قابل . ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع وإلا فعليها مثل ما يجب على الرجل فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل ، ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل ، ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه فإن ضمها مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة ، ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه فإن لم يعلم أن ذلك محرم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا ، ولا يعقد المحرم النكاح لغيره فإن عقد لم يتم عقده . فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين وقدره مد من طعام ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه في حال واحدة كان عليه دم واحد . ومن أظل رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، ومن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم ، وعليه في لبس المخيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا وإن كان ناسيا فلا شئ عليه . ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فعليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاثا فدم بدنة ، ومن ألقى من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فعليه كف من طعام ، ومن سقط عن فعله شئ من شعره فعليه كف من طعام فإن كان كثيرا فعليه دم شاة ، وعلى المحرم من صيد النعامة وقتلها بدنة فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين فإن تعذر ذلك صام ثمانية عشر يوما . وعليه من صيد بقرة وحشية بقرة فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر صام سبعة أيام ، وإن صاد ظبيا فعليه دم شاة فإن تعذر أطعم عشرة مساكين فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي ، وفي القطاة وما جانسها حمل قد فطم من اللبن ورعى الشجر ، وفي القنفذ واليربوع والضب وما شابهها جدي ،