تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فإن أخذه من رحله بمنى جاز ، ولا يرمي الجمار إلا وهو على طهر ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فيقوم من قبل وجهها لا من أعلاها ويحذفها بسبع حصيات . ثم يبتاع هدي متعته من الإبل أو البقر أو الغنم ، ولا يجوز في الأضحية من الإبل إلا الثني وهو الذي قد تمت له خمس سنين ، ويجوز من البقر والمعز الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن لسنة ، والأولى أن يتولى ذبح هديه بنفسه فإذا ذبح هديه حلق رأسه أو قصر من شعره . ثم يتوجه إلى مكة لزيارة البيت من يومه أو غده ، ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر زيارة البيت عن اليوم الثاني من النحر ويوم النحر أفضل ، ولا بأس للمفرد والقارن بأن يؤخرا ذلك . وقد تقدم كيفية الطواف فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا رجع إلى البيت وطاف سبعا فقد أحل من كل شئ وفرع من حجه كله . ثم يرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى فإن لم يبت بمنى فعليه دم شاة ، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول والثاني والثالث في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، ووقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها . ويجوز للنساء والخائف الرمي بالليل ، فإذا أرادوا الخروج من منى في النفر الأول فوقته من بعد الزوال من يوم الثالث من النحر ، والنفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس . ويستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة ويستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات وصلاة ركعتين عند المقام .