المرتضى في الوسيلة فيه الاجماع ، والأول أولى . ويشترط فيما عدا رمضان التعيين ، ويعلم
برؤية الهلال أو شهادة عدلين أو شياع أو مضى ثلاثين من شعبان لا بالواحد في أوله ، ولا
تشترط الخمسون مع الصحو ، ولا عبرة بالجدول والعدد والعلو والانتفاخ والتطوق والخفاء
ليلتين .
والمحبوس يتوخى فإن ظهر التقدم أعاد ، والكف من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب
المشرقية ، ولو قدم المسافر أو برأ المريض قبل الزوال ولم يتناولا أجزأهما الصوم بخلاف
الصبي والكافر والحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر قبل
الفجر ، ويقضيه كل تارك له عمدا أو سهوا أو لعذر إلا الصبي والمجنون والمغمى عليه
والكافر الأصلي ، وتستحب المتابعة في القضاء ، ورواية عمار عن الصادق ع
تتضمن استحباب التفريق .
مسائل :
الأولى : من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر ، ويتخير قاضي رمضان ما بينه
وبين الزوال ، فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
الثانية : الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، ولو أفطر على محرم مطلقا فثلاث .
الثالثة : لو استمر المريض إلى رمضان آخر فلا قضاء ، ويفدي عن كل يوم بمد ، ولو
برأ وتهاون فدى وقضى ، ولو لم يتهاون قضى لا غير .
الرابعة : إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور ، وقيل : الولي
مطلقا . وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء ، ويقضى
عن المرأة والعبد والأنثى لا تقضي وتتصدق من التركة عن اليوم بمد ، ويجوز في الشهرين
المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر .
الخامسة : لو صام المسافر عالما أعاد ، ولو كان جاهلا فلا ، والناسي يلحق بالعامد ،
وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم ، إلا أنه يشترط الخروج قبل الزوال .
الينابيع الفقهية — صفحة 384
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٤