تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ويكره تقبيل النساء واللمس والملاعبة والاكتحال بما فيه صبر أو مسك وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق في شم الرياحين ويتأكد النرجس ، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد . المطلب الثالث : فيما يجب بالإفطار : يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب المعتاد وغيره والجماع الموجب للغسل وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر والنوم عقبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ومعاودة الجنب لنوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه الغسل فيهما مع نية الغسل حتى يطلع الفجر وما عداه يجب به القضاء خاصة . وإنما تجب الكفارة في الصوم المعين كرمضان وقضاؤه بعد الزوال ، والنذر المعين والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة ، وإن فسد الصوم ، ويتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ويعزر مع العلم والتعمد فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة ، ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ، ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة ، ولا يفسد صوم الناسي ومن وجر في حلقه ومن أكره حتى ارتفع قصده أو خوف على إشكال . فروع : أ : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام فإن ابتلعه كفر . ب : يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ وإلا فالقضاء خاصة . ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة عليه . د : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة فلو أعتقت ثم حاضت