ويكره تقبيل النساء واللمس والملاعبة والاكتحال بما فيه صبر أو مسك وإخراج الدم
ودخول الحمام المضعفان والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق في شم الرياحين ويتأكد النرجس ،
والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد .
المطلب الثالث : فيما يجب بالإفطار : يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب المعتاد
وغيره والجماع الموجب للغسل وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر والنوم عقبها
حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
متعمدا ومعاودة الجنب لنوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه الغسل فيهما مع نية الغسل حتى
يطلع الفجر وما عداه يجب به القضاء خاصة .
وإنما تجب الكفارة في الصوم المعين كرمضان وقضاؤه بعد الزوال ، والنذر المعين
والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة ، وإن فسد الصوم ، ويتكرر
الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ويعزر مع
العلم والتعمد فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة ، ولو أكره زوجته على الجماع فعليه
كفارتان ولا يفسد صومها ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ، ويعزر كل منهما
بخمسة وعشرين سوطا والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين ولو تبرع بالتكفير
عن الميت أجزأ عنه لا الحي ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة ، ولا يفسد
صوم الناسي ومن وجر في حلقه ومن أكره حتى ارتفع قصده أو خوف على إشكال .
فروع :
أ : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام فإن ابتلعه كفر .
ب : يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل فإن علم التضيق فواقع
وجبت الكفارة ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ وإلا فالقضاء خاصة .
ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة عليه .
د : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة فلو أعتقت ثم حاضت
الينابيع الفقهية — صفحة 370
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٠