من الرجال قضى عنه وليه من النساء .
وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر
رمضان من قابل . فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام .
وليس عليه القضاء إلا أن يكون صح في ما بين شهري رمضان . فإن كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن
يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني . فإذا صام الثاني قضى الأول بعده
وإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض ، فعليه أن يصوم الذي دخله
ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني .
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم ، صامت ذلك المقدار تأديبا
وعليها القضاء . وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من
الشهر الثاني شيئا ، فعليه أن يعيد صومه ولم يجزه الشهر الأول . إلا أن يكون أفطر لمرض فله
أن يبني على ما صام فإن الله حسبه . فإن صام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر
فعليه أن يبني على ما صام .
باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من شهر رمضان
اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض ، كذلك وجدته في كل
الأحاديث .
باب الرجل يسلم وقد مضى شهر رمضان
سئل الصادق عليه السلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان . ما عليه
من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 23
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣