كذلك أياما - أفاق في بعضها أو لا - فلا قضاء عليه إلا لما أفطر فيه ، أو طرح في حلقه دواء وهو
مفيق ، وحد البلوغ الاحتلام في الرجال ، والحيض في النساء ، والإنبات فيهما ، أو كمال خمس
عشرة سنة في الرجال وفي النساء عشر سنين ، ويستحب أخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه
من تسع سنين تمرينا له .
فصل :
الصوم على خمسة أقسام : مفروض ، ومسنون ، وصوم إذن ، وصوم تأديب ، وصوم
قبيح .
فالمفروض ضربان : مطلق من غير سبب ، وواجب عند السبب .
فالمطلق صوم شهر رمضان ، وشرائط وجوبه ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والصحة ،
والإقامة أو حكمها ، والطهارة من الحيض وغيره ، ومن شرط صحة الأداء هي والإسلام ،
وشرائط وجوب القضاء ثلاثة : البلوغ وكمال العقل ، والإسلام .
والواجب عند سبب ضربان : ما كان سببه تفريطا أو عصيانا ، وما لم يكن كذلك .
فالأول ستة : صوم كفارة الظهار ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ،
وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، وكفارة القتل عمدا ، وجزاء
الصيد ، وكفارة اليمين .
والثاني ستة أنواع : قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو حيض ،
وصوم النذر ، وصوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم دم متعة الحج ، وصوم الاعتكاف ،
وكفارة قتل الخطأ .
وتنقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام : مضيق ومخير ومرتب .
فالمضيق خمسة : صوم شهر رمضان ، وقضاء ما فات منه ، وصوم النذر ، وصوم كفارة
قتل العمد ، وصوم الاعتكاف .
والمخير أربعة : صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان
متعمدا على خلاف فيه بين الطائفة في كونه مخيرا أو مرتبا ، وصوم كفارة من أفطر يوما من
الينابيع الفقهية — صفحة 252
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٢