متمكنا من ذلك .
مسألة : إذا طعنه غيره فوصل السنان إلى جوفه هل يفطر بذلك أم لا ؟
الجواب : لا يفطر . لأن ذلك حدث به من غير قصد منه إليه وهو الاختيار ولا اختيار
له في ذلك .
مسألة : إذا طعن بنفسه فوصل ما طعنها به إلى جوفه هل يفطر أم لا ؟
الجواب : يفطر . لأن ذلك حدث عن قصده وتعمده .
مسألة : من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم تجدد له السفر أو
حدث به مرض يجوز له معه الإفطار هل يجب عليه كفارة عن ذلك أم لا ؟
الجواب : يجب الكفارة عليه لأنه أقدم على ذلك وتعمده في الزمان الذي ليس له أن
يقدم عليه ولا أن يتعمده في مثله .
مسألة : إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان من غير عذر يبيح له ذلك وسئل : هل
عليك في ذلك حرج ، أم لا ؟ فقال : لا . ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : إذا سئل عن ذلك فقال لا حرج علي في ذلك ، كان عليه القتل ولمن قال
علي فيه حرج عزره الإمام بغليظ العقوبة . فإن أقدم على ذلك ثلاث مرات أو أكثر ، عزر
فيها دفعتين وقتل بعد ذلك .
مسألة : إذا أكره زوجته على الجماع هل يجب عليه الكفارة أم لا ؟
الجواب : إذا أكرهها على ذلك ، لم يجب الكفارة عليها بل يجب ذلك على الزوج
فيكون عليه كفارتان ، الواحدة عنه والأخرى عنها ، لأن ذلك حدث عن قصده واختياره له .
مسألة : إذا أكره من لا يحل له وطؤها ، على الجماع هل يلزم كفارتها كما لزمته في
وطئه لزوجته أم لا ؟
الجواب : هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا والأظهر أنه يلزمه كفارتها لأن
الاحتياط تقتضيه .
مسألة : إذا نذر صوم يوم معين وافق ذلك شهر رمضان . هل يجوز صومه بنية النذر أم
لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 168
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٨