باب مسائل يتعلق بالصوم
مسألة : إذا صام الانسان يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان هل يجزيه ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه مما نهي عن صومه على هذا الوجه والنهي يقتضي فساد
المنهي عنه .
مسألة : إذا كان محبوسا أو أسيرا وهو بحيث لا يعلم شهر رمضان من جملة
الشهود السنة على التعيين ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : يصوم شهرا . فإن وافق ذلك شهر رمضان أجزأته وإن كان بعد شهر
رمضان كان مجزيا عنه . وإن كان قبله كان عليه الإعادة لأن صومه بعده يقع موقع القضاء
وهذا لا يجوز قبله مطلقا .
مسألة : إذا جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر وهو مخالط . ما حكمه ؟
الجواب : يجب عليه التخلص مما هو فيه ويغتسل ويتمم صومه ولا شئ عليه . لأنه لم
يتعمد ذلك في زمان الصوم .
مسألة : إذا قلد غيره في أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع ، ثم تناول ما
يفطره . ما حكمه ؟
الجواب : يجب عليه القضاء ، لأنه مكلف بمراعاة ذلك ، وكشفه بنفسه إذا كان
الينابيع الفقهية — صفحة 167
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٧