تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
رسول الله ص صالحهم عليه . وروي أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه قال : إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها . باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين : وكانت الجزية على عهد رسول الله ص عطاء المهاجرين وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين . باب الخراج وعمارة الأرضين : وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم ، فما عمروه منها كان عليهم فيها العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة ، وما لم يعمروه ، أخذه الإمام فقبله من يعمره وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق . وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم وليس يجب قسمتها بين الجيش ويقبلها الإمام بما يراه صلاحا ويطيقه المتقبل من النصف والثلث والثلثين . وكل أرض صولح أهلها عليها فهي على صلح الإمام وشرطه نافذ ، حكم ذلك في الأمة وعليها الرضاية وللأئمة ع من بعده الزيادة فيه والنقص منه على حسب تغيير الأحوال الموجبة فيما سلف ذلك الصلح بعينه . وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب أو انجلوا عنها بغير قتال فهي للإمام خالصة يصنع فيها ما يشاء لأنها من الأنفال . وروى يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين ع على أربعة رساتيق المدائن ، البهقباذات ، ونهر شير ، ونهر جوير ، ونهر الملك وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا وعلى كل جريب وسط درهما واحدا وعلى كل جريب ذرع