تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
حق ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذها أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجمع بين متفرقة . وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع ، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة . وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس شياة ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابنة لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن يبلغ إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة . وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة للقرية أخرج منه العشر إن كان سقى بماء المطر أو كان بعلا ، وإن كان سقى بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر . وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فإن بقي الحنطة والشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقي وحولت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى يباع ويحول على ثمنه حول . ونروي : أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال وليس في نيف شئ حتى يبلغ أربعين ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطي أقل من نصف دينار .