حق ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم في إحدى
الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق
له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذها أيضا فليس له ذلك ، ولا
يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجمع بين متفرقة . وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع
حولي وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ ، فإذا
بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا
بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا
بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع ، فإذا كثرت
البقر سقط هذا كله ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة .
وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي
خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس شياة ، فإذا زادت
واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابنة لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن
زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق
ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابنة
لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة
وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن يبلغ إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها
جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كثر الإبل ففي كل
خمسين حقة .
وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع
أربعة أمداد والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج
السلطان ومؤونة العمارة للقرية أخرج منه العشر إن كان سقى بماء المطر أو كان
بعلا ، وإن كان سقى بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر . وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فإن
بقي الحنطة والشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقي وحولت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى
يباع ويحول على ثمنه حول . ونروي : أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا فإذا
بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال وليس في نيف شئ حتى يبلغ أربعين ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطي
أقل من نصف دينار .
الينابيع الفقهية — صفحة 4
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤