تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب ، والأظهر أنه يعد ، وذهب سلار من أصحابنا : إلى أن الذكورة لا زكاة فيها ، وهذا القول لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه لأنه بخلاف الاجماع وما عليه عموم النصوص ولا يعد ما لم يحل عليه الحول في الملك متبع أو منتوج . ولا زكاة فيما بين النصابين من الأعداد ، ولا تؤخذ ذات عوار ولا هرمة بل تؤخذ من أوساطها ، ولا يجوز أن يكون له أقل من سبعة أشهر إن كان من الضأن فإن كان من المعز فسنة وقد دخل في جزء من الثانية ، ولا تؤخذ الربا " وهي التي تربي ولدها " ومثل الربا من الضأن الرغوث من المعز ومن بنات آدم النفساء ، ولا يؤخذ المجاهز وهي الحامل ، ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا يؤخذ الفحل وأسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها : سخلة ، ذكرا كان أو أنثى في الضأن والمعز سواء ثم يقال بعد ذلك : بهمة ، ذكرا كان أو أنثى فهما سواء ، فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر " بالجيم المفتوحة والفاء المسكنة والراء غير المعجمة " وللذكر والأنثى جفرة وجمعها جفار ، فإذا جازت أربعة أشهر فهي العتود والعريض ، ومن حين تولد إلى هذه الغاية يقال لها : عناق ، وللذكر والأنثى جدي فإذا استكمل سنة ودخل في جزء من الثانية فالأنثى عنز والذكر تيس . ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها قسط للفقراء ويمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له ، ويعان بظهر الإبل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم ، ومن وكيد السنة أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حؤول الحول عن كل فرس عتيق ديناران وعن كل هجين دينار . وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الأول من مسائل خلافه : مسألة المتولد بين