والتاسع : ستة أشياء : الخيل السائمة ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو
بأكثر فإن طلبت بأقل لم يلزم ، وقال قوم من أصحابنا : تجب في قيمته الزكاة . ومن
قال بالاستحباب ، قال بعضهم : تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون . وقال
آخرون : يلزم في كل سنة . وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة فإن فر
به وجبت ، والحلي المحرم لبسه مثل حلي الرجال للنساء وحلي النساء للرجال ما
لم يفر به من الزكاة ، وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس
التسعة إذا بلغ النصاب ، وكل مال غاب عن صاحبه سنين ثم تمكن منه أخرج
الزكاة لسنة واحدة استحبابا .
والعاشر : ستة عشر شيئا : العاملة من الحيوان ، وغير السائمة من الغنم ،
والحمير ، والبغال ، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول ، وغير الأهلي من الحيوان إذا
ملك وتأنس ، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة ، أو تستحب من
الدور ، والمساكن ، والضياع ، والعقار ، والأثاث ، والحلي المباح الاستعمال ، ومال
الطفل والمجنون من الذهب والفضة ، وكل ما لم يتمكن منه صاحبه قرضا كان أو
غير قرض ، والخضراوات .
والحادي عشر : المال الزكوي إذا بلغ مقدار النصاب فصاعدا .
والثاني عشر : قدر الفريضة .
والثالث عشر : مضى السنة على النصاب التام إن كان المال مما يعتبر فيه
حؤول الحول وهو خمسة أشياء : الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، من المال
الذي تجب فيه الزكاة ، وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة وهي ما سوى ما يخرج
من الأرض مما يكال ويوزن فإذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني
عشر فقد وجبت الزكاة ، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة
والمستحب فإن وقت الوجوب في ذلك غير وقت الأداء ووقت الوجوب والأداء واحد
فيما سواه .
والرابع عشر : الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله : إنما الصدقات
الينابيع الفقهية — صفحة 250
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٠