تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
والتاسع : ستة أشياء : الخيل السائمة ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر فإن طلبت بأقل لم يلزم ، وقال قوم من أصحابنا : تجب في قيمته الزكاة . ومن قال بالاستحباب ، قال بعضهم : تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون . وقال آخرون : يلزم في كل سنة . وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة فإن فر به وجبت ، والحلي المحرم لبسه مثل حلي الرجال للنساء وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة ، وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ النصاب ، وكل مال غاب عن صاحبه سنين ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا . والعاشر : ستة عشر شيئا : العاملة من الحيوان ، وغير السائمة من الغنم ، والحمير ، والبغال ، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول ، وغير الأهلي من الحيوان إذا ملك وتأنس ، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة ، أو تستحب من الدور ، والمساكن ، والضياع ، والعقار ، والأثاث ، والحلي المباح الاستعمال ، ومال الطفل والمجنون من الذهب والفضة ، وكل ما لم يتمكن منه صاحبه قرضا كان أو غير قرض ، والخضراوات . والحادي عشر : المال الزكوي إذا بلغ مقدار النصاب فصاعدا . والثاني عشر : قدر الفريضة . والثالث عشر : مضى السنة على النصاب التام إن كان المال مما يعتبر فيه حؤول الحول وهو خمسة أشياء : الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، من المال الذي تجب فيه الزكاة ، وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة وهي ما سوى ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن فإذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة ، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة والمستحب فإن وقت الوجوب في ذلك غير وقت الأداء ووقت الوجوب والأداء واحد فيما سواه . والرابع عشر : الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله : إنما الصدقات