كتاب الزكاة
هذا الفصل يشتمل على بيان زكاة الأموال وزكاة الرؤوس ، وزكاة الأموال
يحتاج إلى معرفة ستة عشر شيئا : معرفة وجوبها ، ومن تجب عليه وتصح منه أداؤها ،
ومن تجب عليه ولا تصح منه أداؤها ، ومن لا تجب عليه ويلزم في ماله ، ومن ضمن
إذا لم يؤد ، ومن لم يضمن ، ومن سقط عنه أداؤها ، وما تجب فيه الزكاة من
الأموال ، وما يستحب ، وما ليس فيه الزكاة من الأموال ، والقدر الذي يجب فيه ،
والقدر الذي يجب اخراجه منه إلى المستحق ، والوقت الذي يجب فيه ، ومن المستحق
لها ، ومن له صرفها إلى المستحق ، ومن إذا أخرج الزكاة وجب عليه إعادتها .
فأما الأول : فمعلوم ضرورة من دين نبينا محمد ص والثاني :
كل مكلف مسلم . والثالث : الكافر . والرابع : الصبي .
والخامس : كل من يتمكن من اخراجها من المال وأيضا لها إلى المستحق أو إلى من إليه
التفرق على المستحق ولم يود أو لم يتمكن ولم يعزل قدر الفريضة عن المال
إذا وجب .
والسادس : من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله ولم يفرط فيه .
والسابع : الكافر إذا أسلم فإنه تسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه
كافرا .
والثامن : تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل
والبقر والغنم .
الينابيع الفقهية — صفحة 249
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٩