تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
أصحاب ديونهم ولا يعطي المملوك المال لينفق على نفسه وإنما يعطي ليدفع إلى مولاه فينعتق سواء كان مكاتبا أو مملوكا . مسألة : قال الصادق ع في قوله تعالى : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ، المعروف القرض . وقال في قوله تعالى : كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ، هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا ، ثم يدعه لمن يعمل بطاعة الله أو بمعصيته ، فإن عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان فرآه حسرة وقد كان المال له ، وإن عمل به في معصيته قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله . مسألة : قال أمير المؤمنين ع : في قوله تعالى : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ، إنه التصدق بصدقة الفطر ، وقال : لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها لقوله تعالى : قد أفلح من تزكى ، أي أعطاه زكاة الفطرة فتوجه إلى المصلى فصلى صلاة العيد . مسألة : روى أبو سعيد الخدري : كنا نخرج - إذا كان فينا رسول الله ص - صاعا من تمر أو طعام أو شعير أو أقط ، فقدم معاوية حاجا فقال : أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ، وذلك في عهد عثمان ، فقال علي ع وقد سئل عن الفطرة فقال : صاع من طعام : قيل أو نصف صاع ؟ قال : بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان .