أصحاب ديونهم ولا يعطي المملوك المال لينفق على نفسه وإنما يعطي ليدفع إلى مولاه
فينعتق سواء كان مكاتبا أو مملوكا .
مسألة :
قال الصادق ع في قوله تعالى : لا خير في كثير من نجواهم إلا من
أمر بصدقة أو معروف ، المعروف القرض .
وقال في قوله تعالى : كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ، هو الرجل
يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا ، ثم يدعه لمن يعمل بطاعة الله أو بمعصيته ، فإن
عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان فرآه حسرة وقد كان المال له ، وإن عمل به في
معصيته قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله .
مسألة :
قال أمير المؤمنين ع : في قوله تعالى : قد أفلح من تزكى وذكر اسم
ربه فصلى ، إنه التصدق بصدقة الفطر ، وقال : لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها
لقوله تعالى : قد أفلح من تزكى ، أي أعطاه زكاة الفطرة فتوجه إلى المصلى فصلى
صلاة العيد .
مسألة :
روى أبو سعيد الخدري : كنا نخرج - إذا كان فينا رسول الله ص -
صاعا من تمر أو طعام أو شعير أو أقط ، فقدم معاوية حاجا فقال : أرى
مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ، وذلك في عهد عثمان ، فقال علي ع
وقد سئل عن الفطرة فقال : صاع من طعام : قيل أو نصف صاع ؟ قال :
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان .
الينابيع الفقهية — صفحة 231
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣١