تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
لم يكن فيها شئ حتى يبلغ مائتي درهم . فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها شئ بعد ذلك حتى تزيد أربعين درهما ، فيكون فيها درهم واحد ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال . ولما لا يجب الزكاة فيه من الفضة ، يسمى عفوا أيضا . وما يتعلق منها بدين ، أو غيبة ، فالحكم فيه ما ذكرنا في الذهب . باب زكاة الإبل : ليس تجب زكاة الإبل إلا بشروط وهي الملك والسوم والنصاب وحلول الحول ، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن فيها شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرا فيكون فيها شاتان ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمس عشرة فيكون فيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ، ففيها أربع شياه ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فيكون فيها خمس شياه . فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض أو لبون ذكر . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وعشرين فيكون فيها بنت لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وأربعين فيكون فيها حقة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ إحدى وستين فيكون فيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وسبعين فيكون فيها بنتا لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ إحدى وتسعين فيكون فيها حقتان ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فيطرح هذا الاعتبار الذي قدمناه ، وتخرج من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغت . وبنت المخاض : هي التي مضت لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن أمها تكون قد حملت ، وهي تمخض بولدها ، وأما ابن اللبون : فهو الذي قد مضى له سنتان ودخل في الثالثة وسمي بذلك لأنه أمه قد وضعت وصار لها لبن ، وكذلك بنت اللبون ، وأما الحقة فهي التي قد مضى لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها قد استحقت أن يحمل عليها . وأما الجذعة فهي التي قد مضى لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ولذلك سميت جذعة .