لم يكن فيها شئ حتى يبلغ مائتي درهم . فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم ،
ثم ليس فيها شئ بعد ذلك حتى تزيد أربعين درهما ، فيكون فيها درهم واحد ،
وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال . ولما لا يجب الزكاة فيه من الفضة ، يسمى
عفوا أيضا . وما يتعلق منها بدين ، أو غيبة ، فالحكم فيه ما ذكرنا في الذهب .
باب زكاة الإبل :
ليس تجب زكاة الإبل إلا بشروط وهي الملك والسوم والنصاب وحلول الحول ،
فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن فيها شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت ذلك كان
فيها شاة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرا فيكون فيها شاتان ، ثم ليس فيها شئ
حتى تبلغ خمس عشرة فيكون فيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
عشرين ، ففيها أربع شياه ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فيكون فيها
خمس شياه . فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض أو لبون ذكر .
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وعشرين فيكون فيها بنت لبون ، ثم ليس
فيها شئ حتى تبلغ ستا وأربعين فيكون فيها حقة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
إحدى وستين فيكون فيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وسبعين فيكون
فيها بنتا لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ إحدى وتسعين فيكون فيها حقتان ،
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فيطرح هذا الاعتبار الذي
قدمناه ، وتخرج من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغت .
وبنت المخاض : هي التي مضت لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن
أمها تكون قد حملت ، وهي تمخض بولدها ، وأما ابن اللبون : فهو الذي قد مضى له
سنتان ودخل في الثالثة وسمي بذلك لأنه أمه قد وضعت وصار لها لبن ، وكذلك
بنت اللبون ، وأما الحقة فهي التي قد مضى لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة
وسميت بذلك لأنها قد استحقت أن يحمل عليها . وأما الجذعة فهي التي قد مضى
لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ولذلك سميت جذعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 166
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٦