تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شئ حتى يبلغ بعد العشرين أربع مثاقيل ، فإذا بلغ ذلك كان فيه عشر مثقال ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال ، وإذا لم يبلغ المال عشرين مثقالا لم يجب فيه جملة وما لا يجب الزكاة فيه يسمى عفوا . والمعتبر في ما ذكرناه من مثاقيل الذهب ، والدراهم في المائتين ، وفي العشرين والأربعين - بالوزن ، لا بالعدد . وسبائك الذهب وما كان منه حليا ، أو أواني أو مراكب أو ما جرى مجرى ذلك فإنه ليس في شئ منه زكاة إلا أن يكون قد عمل كذلك فرارا منها . وإذا كان شئ من المال يبلغ نصابا - دينا - كانت الزكاة عنه واجبة على المستدين ، فإن ضمن المدين ذلك لزمه ولم يكن على المستدين - من ذلك عليه - شئ . ومن كان في مال لا يبلغ النصاب وله مال غائب لا يبلغ أيضا ذلك وهو متمكن منه وإذا اجتمعا وكان فيهما نصاب أو أكثر وجب عليه جمعهما والإخراج عنهما . فإن كان له مال غائب وهو متمكن من التصرف فيه وكان فيه نصاب أكثر وجب زكاته ، فإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يكن عليه شئ ، وحلي الذهب محرم استعماله على الرجال وفي الآلات لهم أيضا . ومن ترك نفقة لعياله دنانير أو دراهم ويبلغ ذلك نصابا تجب فيه الزكاة وكان قد ترك ذلك لهم لسنة أو لسنتين ، فإن كان حاضرا وجب عليه في ذلك الزكاة ، وإن كان غائبا لم يكن في ذلك شئ . ومن ورث مالا ولم يصل إليه ولا يمكن من التصرف فيه إلا بعد الحول لم يلزمه زكاته من ذلك الحول . باب زكاة الفضة : زكاة الفضة لا تجب إلا بشروط ، وهي وشروط الذهب سواء ، فإذا اجتمعت