المطلب الثالث : في الأحكام :
الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي ، وإذا نوى
المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة ،
ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي وإلا فكالراجع ، ولو لم يصل حتى
خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه وإلا فلا ، وفي الناسي إشكال ، والأقرب أن الشروع في
الصوم كالإتمام .
ولو أحرم بنية القصر ثم عن له المقام أتم ولو لم ينو المقام عشرة قصر إلى ثلاثين يوما
ثم يتم ولو صلاة واحدة ، ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على
العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر ، ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه
لم يعد ولا اعتبار بإعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية ، ولو جمع سور
قرى لم يشترط مجاوزة ذلك السور ، ولو كانت القرية في هذه اعتبر بنسبة الظاهرة وفي المرتفعة
إشكال ، ولو رجع لأخذ شئ نسيه قصر في طريقه إن كان مسافة وإلا فلا ، ولو أتم المقصر
عامدا أعاد مطلقا ، والجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا والناسي يعيد في الوقت
خاصة ، ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا .
الينابيع الفقهية — صفحة 944
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤٤