كتاب الصلاة
وفصوله أحد عشر :
الفصل الأول : في أعدادها :
والواجب سبع : اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر
وشبهه .
والمندوب لا حصر له وأفضله الرواتب ، فللظهر ثمان قبلها وللعصر ثمان قبلها
وللمغرب أربع بعدها وللعشاء ركعتان جالسا - ويجوز قائما - بعدها وثماني الليل
وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الصبح قبلها وفي السفر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة
المقصورة ، ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم ، وللوتر بانفراده ، ولصلاة الأعرابي
ترتيب الظهرين بعد الثنائية .
الفصل الثاني : في شروطها :
وهي سبعة :
الوقت : فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه ، وللعصر الفراع منها ولو
تقديرا وتأخيرها إلى مصير الظل مثليه أفضل ، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية ، وللعشاء
الفراع منها وتأخيرها إلى ذهاب المغربية أفضل ، وللصبح طلوع الفجر . ويمتد وقت
الظهرين إلى الغروب والعشائين إلى نصف الليل والصبح حتى تطلع الشمس ، ونافلة
الظهر من الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين والعصر أربعة أقدام وللمغرب إلى ذهاب
الينابيع الفقهية — صفحة 947
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤٧