بالجمعة والمنافقين ، ومرخص له أن يقرأ بغيرهما فيها ، وأن يجهر بالقراءة فيها ، ولا يقرأ في
الفريضة سورة طويلة ، تذهب فضل الوقت ، ولا يجوز أن يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في
النفل ويسجد موضع السود ، ويقوم بالتكبير فإن كانت السجدة آخر السورة ، ولم يرد
قراءة أخرى ، قرأ الحمد ثم ركع ، وأفضل ما يقرأ في الفريضة بعد الحمد سورة القدر
والإخلاص والجحد ، والسنة أن يقرأ في الظهرين كالقدر والنصر والتكاثر ، وفي نفلهما من
القصار والإخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة ، كالطلاق والأعلى ، وفي الغداة
بوقت ، كالإنسان ، والمزمل والمدثر وفيها يوم الاثنين والخميس سورة الانسان ، وفي أولى
المغرب ليلة الجمعة ، الجمعة ، وفي الثانية الإخلاص . ه وروي سورة الأعلى ، وفي العشاء الآخرة
الجمعة والأعلى . وروي المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص . وروي المنافقين وفي
عصرها الجمعة والمنافقين .
وروي الإخلاص وكل ذلك ندب ، ويجب الجهر بالقراءة في الغداة ، والأولى والثانية من
المغرب والعشاء ، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل ، والمرأة تخافت في الكل ، فإن
خالف ناسيا أو جاهلا ، فلا بأس وأعاد متعمدا .
ويخافت في نفل ما فرض فيه الإخفات ، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر استحبابا
ويقرأ سورة الجحد في نوافل الزوال ، وأول نفل المغرب ، وأولى صلاة الليل ، وأولى ركعتي
الإحرام ، وأولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها وركعتي الطواف .
وروي الإخلاص في ذلك ، والجحد في الثواني ، والجهر متوسط ، ولا يخافت دون إسماع
نفسه . وإذا تقدم المصلي خطأ ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان وليسأل الله تعالى عند تلاوة آية
الرحمة منها ، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه .
فقد فسر الصادق ع قوله تعالى : يتلونه حق تلاوته بذلك ومتى ترك
الركوع في الأوليين وثالثة المغرب عمدا ، أو سهوا ، بطلت صلاته ، فإن تركه عمدا في
الأخريين ، فكذلك ، وإن تركه سهوا حتى سجد حذف السجود وركع وأتمها .
وأقل ما يجزئ منه أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مختارا ،
والزائد ندب ، ويجزئ تسبيحة واحدة في الركوع والسجود ، وأفضل منه ثلاث ، وأفضل منه
الينابيع الفقهية — صفحة 873
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٣