فيها ، ووضع يد اليمنى على اليسرى ، وبالعكس ، فوق السرة وتحتها إلا في التقية ، وقول "
آمين " كذلك ، والالتفات بكله إلى غير القبلة إلا في النافلة ، والأحداث المفسدة للطهارة من
فعله وتعمد الفعل الكثير لا من أفعال الصلاة ، والقهقهة والبكاء لأمر دنيوي والتكلم بما
ليس من الصلاة ، وأقله حرفان ، والتسليم عامدا قبل وقته والسجود على أرفع من موضع
القيام بأكثر من لبنة مع المكنة ، وما ندب إلى تركه حديث النفس ، واللثام ، والنقاب ،
والاقتعاط والالتفات إلى أحد الجانبين ، والعبث بالأعضاء ، والبصاق ، والتنخم ، والتأوه
بحرف ، والتثاؤب والتمطي وفرقعة الأصابع ، والإقعاء بين السجدتين ، وفي التشهد أكره ،
ودفاع الأخبثين ، ونفخ موضع السجود إذا كان من يؤذيه وأن يخفض رأسه ، ويرفع ظهره
راكعا وبالعكس ، وأن يجعل يده تحت ثوبه ، وأن يحدودب في سجوده ، ويفرش ذراعيه
ويضعهما على فخذيه وركبتيه ، ويلصق بطنه بفخذه ، وكفيه بركبتيه ، والجلوس على قدميه ،
وإبراز باطن الكفين إلى السماء ، إلا قانتا .
ويكره للمرأة رفع عجيزتها راكعة وساجدة ، وإبراز غير الوجه . ويقطع الصلاة ما
ليس من فعله ، وهو الحيض والاستحاضة والنفاس والنوم والإغماء . ويجوز قطع الصلاة
لدفع الضرر عن نفسه وغيره ، وعن المال إذا لم يمكن إلا به .
ويجوز التبسم في الصلاة ، والعمل القليل كالإيماء وقتل المؤذيات ،
كالعقرب والتصفيق ، وضرب الجدار للحاجة ، وقتل قملة وبرغوث ، ودفنه أفضل ،
وغسل رعاف أصاب ثوبه ما لم ينحرف عن القبلة ، وحمد الله عند العطاس ، ورد السلام بمثله ،
وأن يقرأ القرآن من المصحف ، وأن يجعل جانبه أو ظهره إلى حائط في قيامه وأن يكون في
فيه خرز وشبهه لئلا يشغله من القراءة ، وأن يدعو لدنياه ودينه ولغيره بما يسوع بلفظ
القرآن ، وغيره ، وبغير العربية لمن لا يحسنها .
وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر ، وقارب الفجر ، وهو يريد الصوم ،
وبين يديه ماء على خطوتين ، أو ثلاث منه وعد الركعات بأصابعه أو حصى وشبهه . والبكاء
من خشية الله والتباكي .
ويستحب أمر الصبي بالصلاة لست سنين فصاعدا وإذا بلغ ألزم واجبا ويستحب
الينابيع الفقهية — صفحة 870
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٠