الثانية : لو خرج إلى مسافة فردته الريح ، فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصر .
الثالثة : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ثم خرج إلى ما دون المسافة ، فإن
عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد .
الرابعة : من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم ، ولو نوى الإقامة عشرا
ودخل في صلاته فعن له السفر لم يرجع إلى التقصير وفيه تردد ، أما لو جدد العزم بعد
الفراع لم يجز التقصير ما دام مقيما .
الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها فإذا فاتت
قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب والأول أشبه .
السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له لم يعد صلاته .
السابعة : إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في
السفر .
الينابيع الفقهية — صفحة 828
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢٨