فرغ قبل الانجلاء وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع
سعة الوقت وأن يكبر عند كل رفع رأس من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول :
سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات .
وأما حكمها ، فمسائله ثلاث :
الأولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء
ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى . وقيل : الحاضرة : أولى مطلقا والأول أشبه .
الثانية : إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى ولو خرج وقت
النافلة ، ثم يقضي النافلة .
الثالثة : يجوز أن يصلى صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز
ذلك إلا مع العذر وهو الأشبه .
الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات :
وفيه أقسام
الأول : من يصلى عليه :
وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام ،
ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى والحر والعبد ، ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا
ولد حيا فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح .
الثاني : في المصلي :
وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه والأب أولى من الابن وكذا الولد أولى من
الجد والأخ والعم ، والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما والزوج أولى بالمرأة من
عصباتها وإن قربوا ، وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى والحر أولى من العبد ،
ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة وإلا قدم غيره ، وإذا تساوى الأولياء قدم
الينابيع الفقهية — صفحة 811
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨١١