ومسنون . وكل واحد منهما ينقسم قسمين : فرائض الحضر وسننه ، وفرائض السفر
وسننه . فأما فرائض الحضر فسبع عشرة ركعة : فريضة الظهر أربع ركعات بتشهدين
أحدهما في الثانية بغير تسليم ، والثاني في الرابعة بتسليم بعده . وفريضة العصر مثل ذلك ،
وفريضة المغرب ثلاث ركعات بتشهدين أحدهما في الثانية من غير تسليم والثاني في الثالثة
بتسليم بعده . وفريضة العشاء الآخرة مثل فريضة الظهر والعصر والغداة ركعتان بتشهد
في الثانية وتسليم بعده .
وأما سنن الحضر فأربع وثلاثون ركعة : ثماني ركعات بعد زوال الشمس قبل
الفريضة ، وثماني بعد الفريضة قبل فريضة العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من
جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ،
قولهم : تعدان بركعة ، لأن نوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة فإن عدت هاتان الركعتان ركعتين
كانت نوافل الحضر خمسا وثلاثين ركعة وخرجت أن تكون أربعا وثلاثين ، فقال أصحابنا :
تعدان بركعة ، لأجل ضبط جملة العدد الأول .
وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان نافلة الفجر بتشهد في كل ركعتين من هذه
النوافل كلها وتسليم ، وكذلك جميع النوافل كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده لا يجوز غير
ذلك .
وقد روي رواية في صلاة الأعرابي : أنها أربع بتسليم بعدها فإن صحت هذه الرواية وقف
عليها ولا يتعداها لأن الاجماع حاصل على ما قلناه .
هذه فرائض الحاضر ونوافله في يومه وليلته .
فأما فرائض المسافر فإحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم
بعده وكذلك العصر والعشاء الآخرة ، والمغرب ثلاث ركعات كحالها في الحضر ، والغداة
كحالها أيضا في الحضر لأنه لا قصر إلا في الرباعية فحسب .
وأما سنن المسافر فسبع عشرة ركعة على النصف من نوافل الحاضر : أربع بعد
المغرب كحالها في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان نافلة الفجر ، وتسقط
الوتيرة وهي الركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 646
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٦