كتاب الصلاة
آكد عبادات الشرع وأعمها فرضا الصلاة لأنها لا تسقط عن المكلفين في حال من
الأحوال مع ثبات العقل وإن تغيرت أوصافها من قيام أو قعود إلى غير ذلك ، وباقي
العبادات قد تسقط على بعض الوجوه عن قوم دون قوم فلذلك بدئ بها في أول كتب
العبادات .
اعلم أن الصلاة أفعال مخصوصة تتضمن تحريما وتحليلا والقول فيها لا يخرج عن
ذكر شروطها وبيان كيفية فعلها وما يجب أن يستحب فيها من ذكر أو غيره . والفرق بين
فرضها ونفلها ، وبين ما يعرض فيها فيفسدها ويوجب القضاء وبين ما يعرض فلا يوجب
القضاء لكنه يوجب تلافيا مخصوصا وبين ما لا يوجب ذلك ، وبيان ضروبها كصلاة المنفرد
والمؤتم والإمام ، وما يضاف منها إلى أوقاتها كصلاة الجمعة والعيدين ، وما يضاف منها إلى
أوقاتها كصلاة الجمعة والعيدين ، وما يضاف منها إلى أسبابها كصلاة المسافر والمعذور
والخسوف والكسوف والزلازل والرياح والآيات المهولة والخوف والاستسقاء والنذور
والطواف والقضاء والجنازة وغير ذلك ، وهذه جملة لا يكاد يخرج عن معناها شئ من أحكام
الصلاة ونحن نفصل ذلك بمشيئة الله وعونه .
باب أعداد الصلوات وعدد ركعاتها :
من المفروض والمسنون الصلاة المرتبة في اليوم والليلة تنقسم قسمين : مفروض
الينابيع الفقهية — صفحة 645
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٥